ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من
نخل او زرع او غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما
يستقبل حتى يدرك، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من
الناس." [2]
3- قال عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة
من اهلنا مختلطة [3] أعليها زكاة؟ فقال:"
ان كان عمل به فعليها زكاة، وان لم يعمل به فلا."
[4]
[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة،
الباب 1، ص 55، ح 5