responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12

4- وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الامام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:"

لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء." [1]

5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال:"

فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين." [2]

تفصيل الأحكام

تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية

1- البلوغ 2- العقل 3- الحرية 4- التملك 5- التمكن من التصرف 6- النصاب. واليك تفاصيل هذه الشروط

الأول: البلوغ‌

1- لاتجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول‌ [3] فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ. واما ما يشترط فيه مرور الحول (كالغلات الاربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسبما يأتي تفصيل المسألة).


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 4، ص 60، ح 3

[2] المصدر، الباب 5، ص 63، ح 7

[3] الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، اذ بعض ما يجب فيه الزكاة (كالانعام الثلاثة والنقدين) يجب ان تمر عليها سنة كاملة (حول كامل) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله-.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست