4- وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الامام الصادق عليه السلام عن مال
المملوك أعليه زكاة؟ فقال:"
لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة
شيء." [1]
5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب
لايقدر على أخذه، قال:"
فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، فان كان يدعه
متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين."
[2]
تفصيل الأحكام
تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية
1- البلوغ 2- العقل 3- الحرية 4- التملك 5- التمكن من التصرف 6-
النصاب. واليك تفاصيل هذه الشروط
الأول: البلوغ
1- لاتجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول
[3] فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ. واما ما يشترط فيه مرور الحول
(كالغلات الاربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسبما يأتي تفصيل
المسألة).
[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة،
الباب 4، ص 60، ح 3
[3] الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، اذ بعض ما
يجب فيه الزكاة (كالانعام الثلاثة والنقدين) يجب ان تمر عليها سنة كاملة (حول
كامل) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله-.