3/ وكذلك لو وجد مثل ذلك في جوف سمكة أو طير او وسط سيارة إشتراها، أو في حساب بانكي له، أو في جيب ثوب إقتناه وهكذا. فالمعيار فيها العرف، فإن اعتبره العرف كنزاً جرى حكمه عليه، وإن كان لقطة جرت عليه أحكامها.