responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 32

تعريف صاحبها به، إلا إذا إحتمل انه له او لآباءه ممن تبقى بينه وبينهم علقة الملكية عرفاً.

7/ يُشترط في الكنز أن يبلغ نصاب الزكاة عشرين ديناراً وقال البعض بل يكفي أن يبلغ مأتي درهم. وهو الأحوط.

8/ أحكام نصاب الكنز هي ذاتها أحكام نصاب المعدن التي مرت، وخلاصتها: ان وحدة المكلف شرط ولكن وحدة الكنز ليست شرطاً، إلا إذا كان الحصول عليه في أزمان متباعدة. حتى لا يعتبر كنزاً واحداً. والمعيار العرف في وحدة الكنز وتعدده.

9/ يحسب النصاب في الكنز بعد إخراج المؤنة.

أحكام الكنز

1/ لو أشتريت دابة فوجدت في جوفها كنزاً كأن تجد صرة قديمة وعليها علامات الكنز فإن حكمه حكم الكنز إلا إذا إحتمل قوياً أن تكون الدابة قد إبتلعت كنزاً، سبق وأن حازه صاحب الدابة، فعليك بالاستعلام منه.

2/ أما إذا كانت- في جوفها- صرة من الاعيان المتداولة، فعليه إستعلام من يحتمل أن تكون الصرّة له من الأيادي المتعاقبة على الدابة، والحكم هنا حكم اللقطة. اللهم إلا إذا إستيأس المشتري من العلم بصاحب الصرة فهي رزق رزقه الله. والأحوط إستحباباً أن يدفع خمسها.

نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست