responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101

رمضان او النذر او القضاء، او ما اشبه.

الثاني: ان يكون ثلاثة، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة ايام، ويصح ثلاثة و ستة والاحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشرة ايام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما.

وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث، وبعده يجب اتمامه، ولو نذر اياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لانه مخالفة للنذر، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء، لتكتمل الثلاثة.

ولا يدخل في الايام الثلاثة الليلة الاولى ولا الاخيرة، بل يبتدء من فجر اليوم الاول الى مغرب اليوم الثالث، ولو ادخله كان اولى.

اما الليلتان المتوسطتان فانهما داخلتان فيه، وفي الاعتكاف من زوال يوم الاربعاء الى زوال يوم السبت مثلا اشكال والاولى ان يجعله‌

من فجر الاربعاء الى غروب الجمعة مثلا.

الثالث: ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة، او الجماعة، فلا يجوز في غير المساجد، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها، بل ولا في مساجد المناطق في الامصار، بل المسجد الرئيسي، او المساجد الرئيسية.

والافضل الاعتكاف في احد المساجد الاربعة: المسجد الحرام،

نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست