responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام افعال الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52

الجمعة، فانك ترجع الى (الجمعة) و (المنافقون) منها". [1]

25- ايضاً:" يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار". [2]

تفصيل القول:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام افعال الصلاة - تهران، چاپ: اول، 1420.

القراءة من واجبات الصلاة، وهي تعني- في الاصطلاح الفقهي- ما يقرؤه المصلي من القرآن أو الاذكار في كل ركعة قبل الركوع.

2- يجب قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الصبح، وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات اليومية، وكذلك في جميع الصلوات الثنائية سواء الواجبة منها- ما عدا صلاة الميت التي لها كيفية خاصة- او المندوبة، اذ" لا صلاة الا بفاتحة الكتاب" كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. [3]

3- المشهور بين الفقهاء وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة وعدم الاكتفاء ببعضها وهو رأي موافق للاحتياط المستحب.

فرعان

* لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. اما لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع اعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه.

* ينبغي عدم قراءة السور الطوال التي تؤدي الى فوات وقت الصلاة، واذا


[1] وسائل الشيعة/ ج 4/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص 814/ الباب 69/ ح 2.

[2] المصدر/ ص 797/ الباب 55/ ح 1.

[3] مستدرك الوسائل/ ج 1/ ص 274/ الباب 1/ ح 5/ نقلًا عن عوالي اللئالي.

نام کتاب : احكام افعال الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست