ب- إذا كان ثوبه طاهراً ثم شك في نجاسته وبعد الصلاة فيه اكتشف انه
كان نجساً فعلًا، فصلاته صحيحة لان اليقين لا ينقض بالشك ابداً كما في الحديث عن
الامام عليه السلام-.
ج- إذا علم بنجاسة الثوب ولكن المسؤول عن تطهيره اخبر بطهارته، او
شهد عادلان بذلك، فصلى فيه ثم اكتشف الخلاف.
ه- اذا وقعت قطرة من الدم او غيره من النجاسات وشك في انها وقعت على
ثوبه او على الارض، واكتشف بعد الصلاة انها كانت قد وقعت على ثوبه.
د- إذا رأى في ثوبه او بدنه دماً وايقن بأنه مما لا يضر بصحة الصلاة
كدم البق، او دم الجروح المستثنى في الصلاة، او زعم أنه أقل من حجم الدرهم، ثم
اكتشف بعد الصلاة انه كان مما لا تجوز فيه الصلاة او كان اكثر من القدر المجاز.
و- إذا علم بنجاسة شيء ثم نسي ذلك فمسه بثوبه او بدنه برطوبة ثم بعد
الصلاة تذكر نجاسة ذلك الشيء.
ففي كل هذه الحالات تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه.
7- من لم يكن لديه إلّا ثوب نجس واحد، صلى فيه وصحت صلاته، خاصة مع
عدم امكانية نزعه بسبب برد او مرض او وجود ناظر محترم، واما مع امكانية نزعه كما
اذا كان في مكان مستور او في فلاة فانه يصلي ايضاً في الثوب ولكن الاحوط استحباباً
تكرار الصلاة عارياً.