responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101

3- تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية

أ- ان يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر اليه.

ب- ان يكون عالماً بالغصب.

4- اما اذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد او المرض حيث لا يتوفر له ثوب غيره، او حفاظاً على مال الغير لانه‌

قد يتعرض للسرقة والتلف ان لم يلبسه، صحت صلاته.

5- إذا صلى بالمغصوب ناسياً او جاهلًا بأنه مغصوب، تم تذكر او علم بالغصب اثناء الصلاة، فان استطاع نزعه دون الاضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر في صلاته، وان لم يستطع ذلك ففي اتساع الوقت يقطع الصلاة ويستأنفها في ثوب مباح، ومع ضيق الوقت يخلع الثوب اثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب وظيفة العراة ان لم يكن مانع من ذلك.

6- قال كثير من الفقهاء ان من موارد الغصب هو ان يلبس المصلي ثوباً اشتراه من اموال تعلقت بها الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وهذا موافق للاحتياط.

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست