responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

الثاني: الاباحة

السنة الشريفة

1- قال الامام الصادق عليه السلام: لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قَبِله منهم، ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ما قَبِله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. [1]

2- وروي في (تحف العقول) عن الامام علي عليه السلام انه قال في وصيته لكميل: يا كميل! انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحِلّه فلا قبول. [2]

3- وروي في حديث عن الامام المهدي عليه السلام انه قال: لا يحل لاحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه. [3]

تفصيل القول

ويشترط في صحة الصلاة، حسب فتوى المشهور، إباحة ثياب المصلي، أي ان لا تكون مغصوبة، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع

1- لا فرق بين ان يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب ام غيره.

2- ولا فرق ايضاً بين ان يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة او يكون من الثياب الاضافية، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر.


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ كتاب الصلاة/ ابواب مكان المصلي/ الباب 2/ ص 423/ ح 1.

[2] المصدر/ ح 2.

[3] المصدر/ ج 17/ كتاب الغصب/ الباب 1/ ص 309/ ح 4..

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست