responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام المطهرات و النجاسات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139

هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً.

ثاني: ان يحصل نقاء المخرج بهذه المسحات الثلاث، وإلّالزام الاستمرار في المسح حتى حصول النقاء الظاهر وذهاب الرطوبة، ولا يؤبه بالرائحة واللون.

الثالث: ان يكون المسح بثلاثة أشياء منفصلة على الاحوط، ولعل اطراف الخرقة الطويلة والحجر الكبير تكفي.

الرابع: ان تكون الاحجار أو الخرق طاهرة.

الخامس: قال بعض الفقهاء: يجب ان تكون الاحجار او الخرق يابسة، ولا تضرّ النداوة وهذا القول مناسب للاحتياط، اما المستفاد من الادلة فهو عدم ضرورته.

السادس: وقالوا ايضا: يشترط الّا يخرج مع الغائط دم، فلا يطهر حيئذ الّا بالماء ولا دليل على ذلك وان كان هو الموافق للاحتياط.

السابع: أن لا تصل الى مخرج الغائط نجاسة أخرى من الخارج.

لا يجوز الاستنجاء بالاشياء المحترمة كالمأكولات، قالوا وهكذا بالعظم والروث، ولا ريب ان الترك أولى، نعم لو استنجى بها أثم ولكن يطهر الموضع.

نام کتاب : احكام المطهرات و النجاسات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست