responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام المطهرات و النجاسات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 138

يمسح بثلاثة أحجار

. روي عن الامام الباقر (ع) ايضاً أنه قال

الاستنجاء باليمين من الجفا

. يجب تطهير مخرج البول والغائط؛ للصلاة وهو المراد بالاستنجاء، ونذكر تفاصيل المسألة في الفروع التالية

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين، لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى، ولا تكفي ازالة النجاسة بغير الماء عند القدرة.

يكفي في تطهير مخرج الغائط غسله بالماء بحيث لا يبقى شي‌ء من الغائط عليه حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الاولى، ولا يعتنى حينئذ بالرائحة ولا باللون اذا لم يبق اثر ظاهر للقذر، وقال الفقهاء: ان الاستنجاء بالماء لا يتم دون ذهاب الاجزاء الصغيرة التي لا يشترط ذهابها في الاستنجاء بالاحجار.

يكفي ايضاً في تطهير مخرج الغائط مسحه ثلاث مرات بالحجر او الخرقة او ما اشبه مما ينظف الحل وذلك بالشروط التالية

الاول: ألّا يتجاوز الغائط المحل المعتاد كأن يلوث غير مخرج الغائط بحيث لاتسمى عملية التطهير استنجاءً ففي‌

نام کتاب : احكام المطهرات و النجاسات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست