نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 69
نذرا فليس عليه شئ [1].
10 - مناقب ابن شهرآشوب: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام: إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ: فقسمه على مستحقه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات:
فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه [2].
11 - فقه الرضا (ع): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي:
12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله [3].
13 - وسئل: عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
قال: تلك خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشئ، ويقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما [4].
14 - نهج البلاغة: وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
[١] قرب الإسناد ص ١٠٨. [٢] مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ١٨٩. [٣] فقه الرضا ص ٥٨ وكان الرمز في المتن (ين) لكتابي الحسين بن سعيد الأهوازي. [4] نفس المصدر: 59 وهو كسابقة في الرمز.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 69