responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 328

وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة لابد منها، ولا يزال مقيما على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره، وأحل ولبس ثيابه ويفدي. فاما أن يصوم ستة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة [1].
3 - فقه الرضا (ع): إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود وليس كالمحصور، ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى، ويذبح، ويحلق، ولا شئ عليه، وإن خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه [2].


[١] تفسير علي بن إبراهيم ص ٥٩ والآية في سورة البقرة ١٩٦.
[٢] فقه الرضا ص ٢٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست