responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 149

شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة [1].
7 - الإحتجاج: عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة [2].
أقول: قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد عليه السلام [3].


[١] تفسير علي بن إبراهيم ص ١٦٩.
[٢] الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٣.
[3] في ج 50 ص 74 - 79 من مطبوعة الاسلامية.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست