responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 148

هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين [1].
6 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك [2]:
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا


[١] المناقب ج 2 ص 177.
[2] وفى المصدر كلام طويل جرى في تلك المناسبة إلى أن تقدم يحيى بن أكثم القاضي بمسألته من الإمام الجواد عليه السلام فقال له: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الامام:
قتله في حل أو في حرم؟ عالما أو جاهلا؟ عمدا أو خطأ عبدا أو حرا؟ صغيرا أو كبيرا؟
مبدءا أو معيدا؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا عليها أو نادما؟ بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما لعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على من في المجلس وبقى متحيرا وبعد أن تم للمأمون ما أراد من اجراء الخطبة لتزويج الإمام الجواد عليه السلام من ابنته أم الفضل. طلب من الإمام عليه السلام بيان أحكام تلك الوجوه في قتل الصيد فقال عليه السلام: ان المحرم الخ.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست