responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 102

صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها [1].
4 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم " ولا القلائد " قال: يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام " قال الذين يحجون البيت [2].
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.
5 - فقه الرضا (ع): إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه [3].
6 - تفسير العياشي: إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " [4].
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقرة والغنم، ولا يجب حتى تعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب [5].
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين [6].


[١] علل الشرايع ص ٤٣٥.
[٢] تفسير علي بن إبراهيم القمي ص ١٤٩.
[٣] فقه الرضا ص ٢٩.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والآية في سورة البقرة: ١٩٧.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.
[٦] فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز (ين) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست