responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 101

[11] * باب * * " (أحكام سياق الهدى) " * الآيات: الحج: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " [1].
1 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما استحسنوا الاشعار للبدن لأنه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك [2].
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون: هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع [3].
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على


[1] سورة الحج الآية 33.
[2] علل الشرائع ص 434 [3] نفس المصدر ص 435.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست