responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 96

12 - تفسير العياشي: عن هاشم بن المثنى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك [من مشرك وغيره [1].
13 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: أعط من حضرك] من المسلمين، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه [2].
14 - تفسير العياشي: عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الزرع حقين: حق تؤخذ به، وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
وفى رواية عبد الله بن سنان قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، ولو لم يحضرك إلا مشرك [3].
15 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا: تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة [4].
16 - تفسير العياشي: عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك.


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨.
[4] في المصدر ج 1 ص 378: قالا: تعطى منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة والقبضة] وفى الوسائل: تعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. وهو الظاهر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست