نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 93 صفحه : 95
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجد بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة، إذا حصدته وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل، لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد [1].
8 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل، يعني جداد النخل، و الجداد الصرام، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه [2] - 9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من الزكاة [3].
10 - تفسير العياشي: عن محمد بن مروان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى " وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة [4].
11 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث والاثنين، تعطي من حضرك، وقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل [5].
[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٦٤. [٢] معاني الأخبار: ٢٨١. [٣] تفسير العياشي ج ١ ص ١٥١، في آية البقرة: ٢٧٤. [٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠. [٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 93 صفحه : 95