responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 164

الجماعة، ويخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان، وإذا حضر الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين إلا من أعذره الله تعالى منهم، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، وإن حضر إمام يخل بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع، فحكم حضوره حكم عدم الامام، والشرايط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في خلقته [1] مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته.
فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قراءته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته، ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
ويجب الحضور مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: إنما عنيت ذلك عندكم [2].
بيان: هذا الكلام كما ترى صريح في اشتراط الامام ونائبه، وأنه لا يشترط فيها إلا ما يشترط في إمام الجماعة، والشيخ في التهذيب أورد هذا الكلام ولم ينكر عليه، وأورد الأخبار الدالة عليه، فيظهر أنه في هذا الكلام يوافقه، ولو كان إجماع معلوم فكيف كان يخفى على المفيد، وهو أستاذ الشيخ وأفضل منه، فلا بد من تأويل وتخصيص في كلام الشيخ كما ستعرف.
وأما الحديث الأخير فرواه الشيخ بسند صحيح [3] ويدل على وجوب الجمعة


[١] في المصدر: في جلدته.
[٢] المقنعة: ٢٧.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٣٢١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست