responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 165

في زمان الغيبة، إذ صرح الأكثر بأن زمان عدم استيلاء الإمام عليه السلام في حكم أزمنة الغيبة، وما قيل من أن الحث يدل على الاستحباب فلا وجه له، لان التحريض كما يكون على المستحبات يكون على الواجبات، والاستبعاد من ترك زرارة في تلك المدة مما لاوجه له أيضا لان الأزمنة كانت أزمنة تقية وخوف، وكان تركهم لذلك ولما علم عليه السلام في خصوص هذا الزمان كسر سورة التقية، لان دولة بني أمية زالت ودولة بني العباس لم يستقر بعد، فلذا أمره بفعلها، وهو عليه السلام كان الامر عليه أشد، وخوفه أكثر، فلذا لم يجوز أن يأتوه عليه السلام (وعندكم) يحتمل أن يكون المحلة التي كانوا يسكنونها في المدنية أو في الكوفة، والأخير أظهر، وأما حمله على إيقاعها مع المخالفين تقية فهو بعيد، لان الصلاة معهم ظهر لا جمعة، لكن ذلك ليس ببعيد كل البعيد، ويمكن أن يكون المفيد - ره - حمله على ذلك، فلذا أخره أو يكون ذكره مؤيدا لأول الكلام.
4 - المعتبر: قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة [1].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة [2].
قال: وقال صلى الله عليه وآله: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة [3].
5 - رسالة الجمعة: للشهيد الثاني في وجوب الجمعة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبي أو مريض [4].
قال: وقال صلى الله عليه وآله: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه [5].


[1] المعتبر: 200.
[2] المعتبر: 200.
[3] المعتبر: 200.
[4] رسالة الجمعة: 54.
[5] رسالة الجمعة: 55.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست