responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 158

تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو خوف زيادة المرض، ولا يظهر ذلك من النصوص.
ثم اعلم أن الشيخ عد في جملة من كتبه والعلامة في بعض كتبه العرج أيضا من الاعذار المسقطة، حتى أنه قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع، لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه، ولأنه مريض فسقطت عنه، ولا يخفى ما فيهما، وقيده في التذكرة بالاقعاد، ونقل إجماع الأصحاب عليه، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى، وقال المتأخرون النصوص خالية عنه، وقال المرتضى: وروي أن العرج عذر، وقال المحقق فإن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي، وإن لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول: ويمكن أن يستدل لهم بعموم قوله تعالى ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ [1] كما استدل الشهيد - ره - في


[١] النور: ٦١، الفتح: ١٧، وعندي أن توارد الجملتين في مورد المؤاكلة والجهاد ولا نسبة بينهما، يفيد أن هذا الجملة استعملت في القرآن العزيز كالكبرى قاعدة كلية، لا دخل لخصوص المورد والمقام في رفع الحرج عن الطوائف الثلاث، فيكون نتيجة مفاد الآيتين أن العمى والعرج والمرض عذر في الأمور التي تشق عليهم ويدخل عليهم الحرج وهو واضح.
ولا يذهب عليك أن الاعذار إنما يرتفع بها وجوب السعي والحضور إلى الجمعة و الجماعة والجهاد وتولى الاذان، وأما أصل الحكم فهي على حاله من المحبوبية والانتداب له، فيستحب لصاحب الاعذار أن يجيب النداء ويحضر الجماعة ويتولى الاذان، تحصيلا على مراد الله عز وجل، الا النساء حيث يجب عليهن الستر وعدم التزاحم مع الرجال.
فإذا حضر وانتدب لهذه الأحكام ولم يكن له عذر آخر يمنعه من ذلك، كما إذا حضر في المسجد قبل النداء أو بعده، أو لم يكن زحام يمنع المرأة عن الحضور في المسجد، فعليه أن يستمع الخطبة، ويصلى مع امامه، والا لكان راغبا عن ولاية امامه معرضا عن مراده عاصيا له، ودخل عليه الذم بقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما).
على أن نفى الالتزام ورفع الوجوب عليهم إنما كان شفقة عليهم رفعا للضيق والحرج وبعدما انتدبوا للنداء وحضروا بأنفسهم فلا ضيق عليهم ولاحرج في استماع الخطبة والصلاة مع الامام حتى تسقط عنهم، وهذا واضح بحمد الله.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست