responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 157

الرابع: يدل على السقوط عن الشيخ الكبير، وهو مذهب علمائنا، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، والنصوص مطلقة والأحوط عدم الترك مع الامكان.
الخامس: يدل على عدم وجوبه على المسافر، ونقل اتفاق الأصحاب عليه الفاضلان والشهيد، والمشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الإقامة عشرا والمقيم في بلد ثلاثين يوما، وفي المنتهى نقل الاجماع عليه، وكذا كثير السفر و العاصي كما صرح به في الذكرى وغيره، وقال في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة، وقرب الاشتراط، والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان ما قر به قريبا.
ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليه، لصدق السفر، و جزم في التذكرة بالوجوب، وذهب في الدروس إلى التخيير.
السادس: يدل على عدم الوجوب على المرأة، وقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليه وفي الخنثى المشكل قولان وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الاخبار.
السابع: يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليه، ولافرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على الكل، وهل يجب أما إذا أمره المولى؟ فيه إشكال، واختلف الأصحاب في المبعض أما إذا هاياه المولى، فاتفقت الجمعة في يومه، فالمشهور سقوطها عنه، وفي المبسوط تجب عليه ولا يخلو من قوة، لعدم صدق العبد و المملوك عليه.
الثامن: يدل على عدم وجوبها على المريض والأعمى، ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليها، وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور وغيره، وبهذا التعميم صرح في التذكرة، واعتبر في المسالك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست