responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 246

المأمومين، مع تحقق رابطة بين الشكين، فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما وأما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث، وشك المأموم بين الثلاث و الأربع، فهما متفقان في تجويز الثلاث، والامام موقن بعدم احتمال الأربع، و المأموم موقن بعدم احتمال الاثنتين، فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث، فيبنون عليها، ويتمون الصلاة من غير احتياط.
وربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه، وربما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر، وإن أمكن أن يقال: إنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه، بل فيما أيقنا فيه، ولعل اختيار الرابطة والاتمام والإعادة أيضا أحوط.
الخامس عشر: الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الرابطة كما وأما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منها بشكه، ويعمل بحكم شكه، وهو قوى، لعدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر كما عرفت، ولعموم النصوص الدالة على حكم شك كل منهما.
ثم اعلم أنه على المشهور لا فرق في الصورتين بين كون الشك في الركعات أو في الأفعال، وكذا لا فرق في صورة تحقق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلا أم لا، فالأول كما وأما إذا شك أحدهما بين الاثنين والثلاث، والآخر بين الثلاث والخمس، فإنهما يرجعان إلى الثلاث وإن كان الشك بين الثلاث والخمس مبطلا لو انفرد.
وكذا لا فرق بين ما وأما إذا انفرد كل منهما بحكم أم لا، فالأول كما وأما إذا شك أحدهما بين الثلاث والأربع، والآخر بين الأربع والخمس، فان حكم الأول صلاة الاحتياط وحكم الثاني سجدة السهو فإنه يسقطان عنهما ويرجعان إلى الأربع وكما وأما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس، وحكم الأول ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وحكم الثاني ركعتان من جلوس مع سجدة السهو

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست