responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 247

فيرجعان إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيسقط عن الأول حكمه المختص به وهو الركعتان من قيام، وعن الثاني حكمه المختص به وهو سجدة السهو.
السادس عشر: اشتراك الشك بين الامام والمأمومين مع تعدد المأمومين واختلافهم أيضا في الشك، فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم، بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما وأما إذا شك أحدهم بين الاثنتين والأربع والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس فيبنون على الأربع لعلم الأول بعدم الثلاث والخمس والثاني بعدم الاثنتين والخمس، فهما متفقان في نفي الخمس والثاني والثالث متفقان في نفي الاثنتين، والأول والثالث متفقان في نفي الثلاث.
وإن لم يكن بينهما رابطة، فينفرد كل منهم ويعمل بحكم شكه بما مر من التقريب، كما وأما إذا شك أحدهم بين الاثنتين والثلاث، والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس، وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد بعد الحكم في تلك الصورة بالانفراد: لكن هذا الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه، لا مع يقينه، فان تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها، وتيقن الأول عدم الأربع ينفيها، فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه انتهى.
أقول: لا أعرف لهذا الكلام معنى محصلا إذ لو كان غرضه عدم إمكان تحقق شك الثالث مع يقين الآخرين بنفي ما شك فيه، فلا يخفى وهنه، إذ لا تنافي بين يقين إنسان وشك آخر مع أنه لا اختصاص له بالثالث، إذ الثالث جازم بنفي ما يشك فيه الأول فلا يتصور شكه على هذا.
ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه ولزوم الرجوع إلى الآخرين، فهو - ره - لم يفرق في رجوع كل من المأموم والامام إلى الآخر بين الظن واليقين، وقال سابقا الظن في باب الشك في حكم اليقين.
وتحقيق المقام أنه لو كان الثاني، أي الشاك بين الثلاث والأربع الامام فلا يتصور

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست