responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 119

وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة، والصحة لان النهي عن وصف خارج.
وعد أيضا من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه، وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك، إذا كان عليه ميرز أو سراويل، وقال أبو الصلاح:
يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية [1] عمار عن الصادق عليه السلام.
30 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل [2].
31 - المعتبر: عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا [3].
المنتهى: في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك [4].
بيان: يدل على الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، وعبارات الأصحاب في ذلك مختلفة، فمن بعضها يظهر ذلك، ومن بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة وادعيا عليه الاجماع من غير أبي حنيفة، ولعلهما سامحا في التعبير، بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى، ويدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه


[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
[2] قرب الإسناد ص 88 ط و 114 ط.
[3] المعتبر ص 179.
[4] المنتهى ج 1 ص 281.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست