responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 118

العالمين بحول الله وقوته أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت) [1].
قال: وباسناده الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الامام (سمع الله لمن حمده) قال من خلفه (ربنا لك الحمد) وإن كان وحده إماما أو غيره قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين [2].
ومنه: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع [3].
28 - العلل: علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات؟ قال: لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس [4].
29 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ قال: من شاء فعل، ومن شاء ترك [5].
بيان: لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الأخبار الأخر، والمراد أنه ليس سنة مؤكدة، أوليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى:
يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع، و هو مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه و جعلهما بين ركبتيه، وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع، ولا يحرم على الأقرب، وهو قول أبي الصلاح والفاضلين، وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم


[1] الذكرى: 199.
[2] الذكرى: 199.
[3] الذكرى: 198.
[4] علل الشرايع ج 2 ص 25.
[5] قرب الإسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، المسائل - البحار ج 10 ص 260.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست