responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 163

حمله على شدة الاستحباب وتأكده.
3 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة فقال: سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود، والدعاء.
فهذه فرض على كل مخلوق، وفرض على الأقوياء والعلماء الاذان، و الإقامة، والقراءة، والتسبيح، والتشهد، وليست فرضا في نفسها، ولكنها سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله الأذان والإقامة، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة و التسبيح والدعاء.
وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع، وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع، وأما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة، والقنوت واجب، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت، فيقنتون، وقد قال العالم عليه السلام: إن للصلاة أربعة آلاف حد.
بيان: الظاهر أن من قوله (فهذه فرض) كلام المؤلف، فلذا لم نتعرض لشرحه وتأويله.
4 - الهداية: قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة والركوع، والسجود، والدعاء، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له [1].


[١] الهداية: ٢٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست