responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 160

[13] (باب) * (فرائض الصلاة) * 1 - الخصال: عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة.
والركوع، والسجود، والدعاء [1].
بيان: روى الشيخ بسنده الصحيح، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ فقال:
سنة في فريضة [2]، والمراد بالفرض [3] ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم


[١] الخصال ج ٢ ص ١٥٢ في حديث خصال من شرايع الدين.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٠٤.
[٣] المراد بالفرض ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو هو، فكما أشرنا إليه قبل ذلك يكون كل فرض من فرائض الصلوات ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا ونسيانا - على ما سيأتي شرح ذلك مستوفى - فمن ذلك الوقت وقد مر الآيات التي تصرح بأوقات الصلوات بما هي صلاة يجمعها قوله تعالى: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا): أي يؤدى كل صلاة في وقتها الموسع أو المضيق. وأما الطهور فقد مر قوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآية فأوجب الطهارة للصلاة بما هي صلاة.
وأما القبلة فسيأتي الآيات المتعرضة لها في بابها، وأما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بالتكبير، فهو ليس بفرض لأنه لم يذكر في القرآن العزيز ما يدل عليه الا قوله تعالى:
(وربك فكبر) وكما ترى لم يتعرض لوجوب التكبير الا بما هو تكبير، لا بما هو من أجزاء الصلاة - مع كون الامر به متوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقط - فلو كان فرضا لكان فرضا عليه كما في قوله تعالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) وقوله تعالى (قم الليل الا قليلا) الآية وإنما عد في الفرائض، لكونه ركنا كالفرض تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا ونسيانا، وإنما جعل ركنا لأنه تحريم الصلاة بالحكم الوضعي، فلو ترك لم يكن المصلى داخل الصلاة وضعا، وان ركع وسجد، ومثله التسليم من بعض الجهات كما سيأتي.
وأما الركوع والسجود فسيأتي في بابهما، وأما الدعاء فهو مفهوم الصلاة المفروضة بقوله تعالى (الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) وغير ذلك مما ذكر بلفظ الصلاة وحقيقته التوجه إلى الله مخلصا وصورته بالتكبير والقراءة والتسبيح والتهليل والابتهال وقد مر في ج ٨٢ ص ٢٧٧ أن حفظ عدد الركعات أيضا فرض وسيأتي الكلام عليه في محله.
وأما ما ذكر في القرآن العزيز صريحا لا بما هو صلاة، بل بما هو غيره، لكن النبي صلى الله عليه وآله جعله في الصلاة، فهو سنة لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا، ومن أخل به جاهلا أو ناسيا أو سهوا فلا شئ عليه، وذلك مثل طهارة الثوب والبدن ومثل قراءة الحمد والسورة وقول (سبحان ربى العظيم وبحمده والتشهد وغير ذلك مما سنبحث عنها في محالها بحول الله وقوته.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست