responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 105

ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله [1] من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك.
وقال الصادق عليه السلام: من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه [2].
ثم قال - ره -: الندب لا بأس به، وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما لقوه بفقده بلفظة النداء بوا مثل قولهم " وا رجلاه، وا كريماه، وانقطاع ظهراه، وا مصيبتاه " غير أنه مكروه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من أهل البيت عليهم السلام.
والنياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعا، ويحرم ضرب الخدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا. في موت الأب والأخ، فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل، وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور.
وروى ابن بابويه [3] عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام: لا تدعين بذل ولا بثكل ولا حرب، وما قلت فيه فقد صدقت، وروى [4] قال: لما قبض علي بن محمد العسكري عليهما السلام رئي الحسن بن علي عليهما السلام وقد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام.
وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى: يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله، ولرواية خالد بن سدير [5]


[١] الفقيه ج ١ ص ١١٦ و ١١٧.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٩.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١١٢.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١١١.
[٥] التهذيب ج ٢ ص ٣٣٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست