responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 277

والخبر الثاني يدل على الاكتفاء بالاخذ بالجوانب الأربعة كيفما اتفق ولا ينافي كون الهيئة المخصوصة أفضل والخبر يحتمل وجوها: الأول أن السنة النبوية جرت بحمل الجنازة من أربعة جوانبها كيف اتفق، والزائد على الأربعة تطوع، الثاني أن رعاية الهيئات المخصوصة في حملها تطوع، الثالث أن يقال:
المعنى أن ما بعد ذلك كما وكيفا فهو تطوع، الرابع أن يكون المراد بالحمل من جوانبه الأربعة، الهيئة المخصوصة المسنونة، وبقوله ما بعد ذلك، الزائد عنه أو الأعم منه ومن النقص، ومخالفة الكيفية المسنونة، الخامس أن يراد به أن السنة الاخذ بإحدى القوائم الأربع كيف اتفق، وما كان بعد ذلك من الزيادة في الكمية أو الرعاية في الكيفية فهو تطوع، ولعل الأول أظهر.
وروى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة.
واعلم أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه عليهم السلام على جهة الاستحباب، ولم يواظب صلى الله عليه وآله عليه رحمة للأمة وليتميز ما هو المؤكد من المستحبات، وما ليس كذلك منها، ليختار المكلف مع عدم القدرة على الاتيان بالجميع ما هو أفضل وآكد.
ثم اعلم أن المشهور استحباب التربيع على الهيئة المخصوصة كما عرفت بل ظاهر بعضهم تحقق الاجماع على ذلك. وقال ابن الجنيد: يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه، واستدل له بهذا الخبر، وقد عرفت أنه لا يدل على نفي استحباب التربيع ووصف الجوانب بالأربع في الحديث لعله بتأويل الناحية وشبهها.
والخبر الثالث صريح فيما اخترناه إذ اليد اليمنى المراد بها يد الميت اليمنى الكائنة على أيسر السرير، وقوله عليه السلام " ثم ارجع من مكانك " أي من موضع الرجل اليمنى " إلى ميامن الميت " أي الجانب الذي فرغت منه، وعبر عنه بميامن الميت فهذا صريح في أن المراد يمين الميت لا يمين السرير، وهذا الخبر يدل على أن الفرق بيننا وبين المخالفين إنما هو في الترتيب لا في الابتداء.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست