responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 276

وبسند فيه جهالة [1] عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.
وأما الأقوال فاعلم أن الأصحاب ذكروا أن حمل الميت واجب على الكفاية وأجمعوا على استحباب التربيع، قال في الذكرى: وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه إلى مؤخره، ثم بمؤخر السرير الأيسر، ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى وكذلك ذكر الشيخ في المبسوط والنهاية، وهو المشهور بين المتأخرين، وقال في الخلاف: يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم، وادعى عليه الاجماع، وهذا أقوى عندي إذ التيامن مطلوب في الأمور، ورعاية يمين الميت أولى من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لا يتيسر في أكثر الجنائز إلا بمشقة والمشي بالقهقرى.
ولنرجع إلى الكلام في الاخبار، أما خبر السراير فلم يرد في هذا الباب خبر صحيح غيره، وعندي أنه صحيح لأنه أخذه ابن إدريس من الجامع وكان الكتاب مشهورا متواترا وصاحبه ثقة، وروى عن ابن أبي يعفور الثقة، وأظن أنه لا ينافي ما اخترناه، إذ كما أنه يحتمل أن يكون " مما يلي يسارك " بالنظر إلى الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف السرير، وإن حمل على حالة استقباله السرير فحينئذ وإن كان يمين الميت يحاذي يمينه إذا قابله، لكن إذا جاوزه مائلا إلى يمين الميت ليأخذ السرير، فيمين الميت يلي يساره.
وكذا الشق الأيمن في الفقه، يحتمل أيمن الميت وأيمن السرير، بل لو كان صريحا في أيمن السرير يمكن أن يقال: كما يمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشيا ويعتبر يمينه ويساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن أن يطلق اليمين واليسار على جانبيه بحسب ما جاور من جانبي الميت، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت والخبر الأول من أخبار الكافي كالصريح فيما اخترناه.


[1] المصدر ج 3 ص 169.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 78  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست