responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 91

ايضاح: ما ذكره من غسل القيح الغليظ، لعله محمول على الاستحباب، بل ما فيه خلط من الدم أيضا كما عرفت، وحكى المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة الصديد والقيح، ثم قال: وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة لأنه يوافق على هذا التفصيل.
ثم قال: أما القيح فان مازجه دم، نجس بالممازج، وإن خلا من الدم كان طاهرا، لا يقال: هو مستحيل عن الدم، لأنا نقول: لا نسلم أن كل مستحيل عن الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن، انتهى. وأما تقدير المعفو من الدم بالدينار فهو موافق لما حكيناه سابقا عن ابن أبي عقيل والدرهم والدينار متقاربان سعة.
8 - كتاب المسائل: بالاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا بأس [1].
بيان: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا وقع قليل من دم كالا وقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان، ونحوه قال المفيد إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل، واستند إلى صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، قال: النار تأكل الدم [2]، ومثله روى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام [3].
وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه، وأورد عليه أن التعليل بأن


[١] المصدر ج ١٠ ص ٢٩٠.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٣٥ ط الآخوندي، الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ ط نجف.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٧٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست