responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 90

أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا والوجه الأول ذكره السيد في المدارك وقال: الظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة، وهو يقرب من سعة الدرهم، ولا يخفى ما فيه، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب، ولا ندري أي شي أراد بقربه من سعة الدرهم.
وأما استثناء دم الحيض، وأنه لا يعفى عن قليله وكثيره فهو مقطوع به، في كلام الأصحاب، واستندوا إلى رواية أبي سعيد عن أبي بصير [1] قال: لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فان قليله وكثيره إن رآه وإن لم يره سواء، وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس، والراوندي دم نجس العين، وفي الجميع نظر.
وأما الإعادة مع العلم وعدمه، فهو باطلاقه مخالف للمشهور، ولساير الأخبار، وظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض، ولم أر ذلك في كلامهم وسيأتي الكلام فيه، والفرق بين المسفوح والرشح غير معهود في الروايات، و لا يمكن إثباته بهذا الخبر.
وقوله: " وأروي أنه لا يجوز " لعله محمول على ما إذا لم تعسر إزالته.
والفرق بين دمه ودم غيره أيضا مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبنيا على أنه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه.
7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله، ولا تصل فيه حتى تغسله [2].


[١] التهذيب ج ١ ص ٧٣.
[2] راجع البحار ج 10 ص 279.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست