responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 359

الحكم بالإجزاء بعد الصلاة [1] وأما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة غير موجب للوضوء.
2 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين [2].
بيان: يدل على وجوب الوضوء مع تيقن الحدث والشك في الطهارة، ولا خلاف فيه أيضا.
3 - العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه


[١] قيل: " ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في ازالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة الا أن يخرج الوقت " ولكن ظاهر الحديث لا ينطبق عليه، فان تيقن حصول النجاسة في موضع الاستنجاء لا يكون الا بنقض الوضوء.
وعندي أنه يحمل على ما إذا غفل الرجل عن نفسه وعن وكائه لشغل كان أهمه، فلا يحفظ أحواله كالمغمى عليه والسكران حيث يكون اطلاق وكاء السه أمارة على خروج الريح ونقض الطهارة، فلا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة.
وقد يكون الرجل فساء عادة وطبعا، بحيث لا يحفظ وضوءه الا لتمام الصلاة، فهو لا يشك في نقض طهارته الا إذا غفل عن نفسه بشغل قد أهمه، فلا يدرى أكان على طبعه أولا فالظاهر من حاله أنه ناقض للطهارة وشكه في بقائها موهوم يحتمل بالاحتمال البعيد، فلا ريب حينذاك أنه لا مجال لاستصحاب بقاء الطهارة إذا قلنا بحجيته من باب سيرة العقلاء، كما هو الحق.
[٢] الخصال ج 2 ص 160، وهذا الحديث وما في معناه ارشاد إلى سيرة العقلاء والمراد بالشك الشك الموهوم بوسوسة الشيطان لا الاصطلاحي الذي يشمل الظاهر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست