responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 358

9.
* (باب) * * " (من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء) " * * " (ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة) " * * " (والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء) " * * " (وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها [1].
قال: وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال:
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك [2].
قال: وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء [3].
بيان: قوله: " ولا يعيد وضوء شئ غيرها " أي مما تقدم، مع الحمل على عدم الجفاف، ويمكن أن يقال: المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم، قوله عليه السلام: " انصرف وتوضأ " لعله محمول على الاستحباب بقرينة


[1] قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر.
[2] قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر.
[3] قرب الإسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست