responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 331

9 - ومنه: عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال:
لا بأس به [1].
توضيح: ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوء، ونقل عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو المسح بالمنديل، فلا يلحق به غيره وبعضهم عبر عنه بمسح الأعضاء، وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم، وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو ضعيف.
والذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء، وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل، فلذا نهوا عن ذلك، وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم، كما روي عن مروان بن مسلم [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا، فاني هكذا أفعل [3].
فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان الجواز.
10 - الخرايج للراوندي: عن الحسن بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: ضع لي ماء أتوضأ به الحديث [4].


[١] المحاسن ص ٤٢٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٠١ ط حجر.
[٣] والذي عندي أن الغسل في الوضوء لطرد الشياطين عن الوجه واليدين والمبالغة في طردهم بالتسمية لقوله تعالى: " وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا " فعلى هذا الأولى أن لا يتمندل حذرا من أن يعلق بيده الشياطين التي توطن في المنديل وإن كان مأمونا من ذلك فلا بأس به.
[4] الخرائج ص 234.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست