responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 126

تتميم نفعه عميم اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في ثوب واحد أم لا، فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه، ولو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله كله، ولا خلاف فيه كما عرفت.
وإن كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محصورا أم لا وعلى الثاني لا أثر للنجاسة ويبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع الاشتباه فيها باقيا على أصل الطهارة، وعلى الأول فالظاهر من كلام جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه، ولم يذكروا عليه حجة، ولعل حجتهم الاجماع إن ثبت.
ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به، ولو كان ثوبا لم تجز الصلاة فيه أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام، حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه؟ فيه قولان أولهما لا يخلو من قوة كما اختاره جماعة من المتأخرين.
وفي تحقيق معنى المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف و مثلوا له بالبيت والبيتين، ولغير المحصور بالصحراء، وذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه.
وربما يفسر غير المحصور بما يعسر حده وحصره، ولا شاهد في المقام من جهة النص، ولا يظهر من اللغة والعرف ذلك، وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل، فبعضهم مثلوه بالبيت والبيتين، وبعضهم بالبيتين والثلاثة وتحقيق الحكم فيه لا يخلو من إشكال.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست