responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 125

يلزمه استيناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستيناف على المشهور، أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا، ثم قصر في الفحص ورآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر، ويكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله " وإن لم تشك ثم رأيته رطبا " فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بتقدمها يستأنف كما قيل، والمشهور عدم الإعادة.
قوله عليه السلام: " لعله شئ أوقع عليك " أي الان ولم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستيناف.
4 - السراير: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، و إن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله [1] 5 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال:
لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله [2].
ومنه: قال: سألته عليه السلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس [3].
بيان: عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهر، وفي الثاني لذلك أو لأن ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الأثر ولا تجب إزالته.
أقول: قد مر بعض الأخبار المناسبة في باب العذرات وغيره.


[1] السرائر ص 478.
[2] البحار ج 10 ص 278.
[3] البحار ج 10 ص 270.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست