responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 120

تذنيب نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته الأول: قال في المعالم: قال ابن الجنيد في المختصر - بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام: وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم، ثم عرق في ثوبه، قال: ولا نعرف لهذا الكلام وجها، ولا رأينا له فيه رفيقا.
الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ و المشهور بين علمائنا طهارته، وورد في بعض الروايات الأمر بغسله، وحمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس.
الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة والمشهور الطهارة، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته و قد ورد في الصحيح [1] والحسن [2] الأمر بالغسل، والأحوط عدم الترك وحملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب من غير معارض معارض.
الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره، والأشهر الطهارة.
الخامس لبن الصبية، وقد مر الكلام فيه.
السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره، واحتمل بعضهم نجاسته والمشهور الطهارة.
السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة، ويعزى إلى السيد القول بالطهارة، والأشهر أقوى.


[١] التهذيب ج ١ ص ٧٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٥٠ و 251.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست