responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 119

وإنها لجنب [1].
توضيح وتنقيح: قال الفيروزآبادي: الدفء بالكسر وقد يحرك نقيض حدة البرد، وظاهره طهارة عرق الجنب، ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال وإنما الخلاف في الجنب من الحرام.
قال علي بن بابويه في رسالته: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه، وابن الجنيد في المختصر، على ما نقل عنه، والشيخ في الخلاف. وقال في النهاية: لا بأس بعرق الحايض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل، إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه.
وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا، والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام، ولم يذكر له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه، وقد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط في مثله مما لا يترك.
وقال في المنتهى: لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة، وإن كانت زوجة، وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا.
أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال، قال: ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي، ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
أقول: ما قر به في الوطي في الحيض والصوم لا يخلو من نظر لشمول الأخبار لهما.


[1] قرب الإسناد ص 64 ط حجر وص 85 ط نجف وفيه يستدنى بدل يستدفئ.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست