responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 97

عليه حد [1].
6 - فقه الرضا (ع): روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات، ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار، ولا يقيم حدا " من في جنبه حد [2].
7 - فقه الرضا (ع): أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم.
وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا " فليس من الكبائر التي لا تغفر.
وقال عليه السلام: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام، فإنه مخير إن شاء عفى، وإن شاء عاقب، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفى، وإن شاء عاقبه، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس [3].
8 - مناقب ابن شهرآشوب: وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد، فاجتمع قومه ليكلموا فيه، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم، فقال: ائتوه وهو أعلى بكم عينا " [4]


[١] المحاسن: ٢٧٥.
[٢] فقه الرضا: ٣٧.
[٣] فقه الرضا: ٤٢.
[٤] في النهاية: في الحديث: " هو أعلى بهم عينا " أي أبصر بهم وأعلم بحالهم وضمير " ائتوه " لعلي عليه السلام، أي فقال الحسن (ع) ارجعوا إلى علي فهو أميركم وأعلم بحالكم، أولى برعايتكم واشفاقكم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست