نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 96
قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات [1].
أقول: قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام عليه السلام [2].
2 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخية عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا " أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين [3] 3 - قرب الإسناد: عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال:
قال بعض أصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار، فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار [4] المحاسن: عن أبيه، عن سعدان مثله [5].
4 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو [6].
5 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان
[١] الاحتجاج: ٢٥٢، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥. [٢] بل سيجئ في الباب ٩١ تحت الرقم ١ عن الخصال. [3] قرب الإسناد: 150. [4] قرب الإسناد: 177. [5] المحاسن: 274. [6] علل الشرايع ج 2 ص 231.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 96