responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 90

فأنكرت المرأة، فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد [1].


[١] قرب الإسناد ص ٣٧، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل، والمراد بجلدها الحد، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافي ج ٧ ص ٢٠٦، ولفظه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١، أن امرأة رفعت إليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت:
زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال: وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر علي (ع) أن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
وقد مر في الباب ٧٠ تحت الرقم ٤٢ مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت.
وروى الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثم قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذي أفتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها: عليه ما على الزاني: يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذي مر في الباب ٧٠ ذيل الرقم ٢٠، وقد تكلمنا عليه هناك.
ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٥١ كما مر، وهكذا ما رواه عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته: عليه ما على الزاني ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة.
ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨ قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذني، فقال للرجل: ما تقول؟
فقال: ما وقعت عليها الا باذنها، فقال علي (ع) ان كنت صادقة رجمناه، وان كنت كاذبة ضربناك حدا " - وأقيمت الصلاة - فقام علي (ع) يصلى، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا "، ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست