responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 89

{78 باب} * (الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية) * * (والأمة ووطي الجارية المشتركة) * 1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو مجوسية، حرة أو أمة، ثم لم يتب ومات مصرا عليه، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك، وبما كان يعمل في دار الدنيا، حتى يؤمر به إلى النار.
وإن الله حرم الحرام، وحد الحدود، وما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش [1].
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحد.
2 - علل الشرائع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به، الزم الأكثر لاستفسادها [2].
3 - قرب الإسناد: عن البزار، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي


[1] أمالي الصدوق ص 256 [2] علل الشرايع ج 2 ص 267.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست