responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 180

فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، قال: تقطع يده بالسرقة الأولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة.
فقيل له: كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا " في مقام واحد، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [1].
21 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا تدخل بيتا " واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا [2].
22 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن عميرة، عن ابن حازم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن [3].
23 - فقه الرضا (ع): لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود، واتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.
فإذا سرق العبد فعلى مولاه: إما يسلمه للحد، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في


[١] علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
[٢] ثواب الأعمال ص ٢١٧.
[٣] ثواب الأعمال ص ٢١٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست