responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 179

يده ورجله [1].
16 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السارق وقد قطع يده فقال: تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين [2].
17 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها [3].
18 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، فقال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار، فان تتوبوا تجروها، وإلا تتوبوا تجركم [4].
19 - علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى [5].
20 - علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق * ((هامش) * (1 2) علل الشرائع ج 2 ص 223.
[3] المصدر نفسه ج 2 ص 224.
[4] المصدر نفسه ج 2 ص 224.
[5] علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة: أخذ الشئ اختلاسا، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست