responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 242

بيان: " كلما ذكرته " أي الرجل بالغيبة أو كفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كلما ذكرت من اغتبته أو كل وقت ذكرت الاغتياب، وفي بعض النسخ " كما ذكرته " وحمل على أن ذلك بعد التوبة، وظاهره عدم وجوب الاستحلال ممن اغتابه، وبه قال جماعة بل منعوا منه ولا ريب أن الاستحلال منه أولى وأحوط إذا لم يصر سببا لمزيد إهانته، ولإثارة فتنة لا سيما إذا بلغه ذلك ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه، وبه يجمع بين الاخبار.
ويؤيده ما روي في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام أنه قال: فان اغتبت فبلغ المغتاب، فلم يبق إلا أن تستحل منه. وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له، وروى الصدوق - ره - في الخصال والعلل باسناده عن أسباط بن محمد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الغيبة أشد من الزنا، فقيل: يا رسول الله ولم ذاك؟
قال: صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله.
وقيل: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال، وربما يحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه، وتدعو له بخير، وسئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال: تمشي إلى صاحبك وتقول: كذبت فيما قلت، وظلمت وأسأت، فان شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت، وما قيل إن العرض لا عوض له، فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال، فلا وجه له، إذ وجب في العرض حد القذف و؟ ثبت المطالبة به.
وقال المحقق الطوسي قدس سره في التجريد عند ذكر شرائط التوبة:
ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه، وقال العلامة في شرحه: المغتاب إما أن يكون بلغه اغتيابه أم لا ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه، والندم عليه، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار، ولا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما، وفي كلا القسمين يجب الندم

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست