responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 241

حد [1].
بيان: " هو أن تقول " الضمير للغيبة، وتذكيره، بتأويل الاغتياب، أو باعتبار الخبر مع أنه مصدر " لأخيك في دينه " الظرف إما صفته لأخيك أي الأخ الذي كانت اخوته بسبب دينه، فيكون للاحتراز عن غيبة الكافر والمخالف كما مر أو متعلق بالقول أي كان ذلك القول طعنا في دينه بنسبة كفر أو معصية إليه ويدل على أن الغيبة تشمل البهتان أيضا، وكأن هذا اصطلاح آخر للغيبة، وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد بما لم يفعل العيب الذي لم يكن باختياره وفعله الله فيه، كالعيوب البدنية فيخص بما إذا كان مستورا، فالأول لذكر العيوب، والثاني لذكر المعاصي، فلا يكون اصطلاحا آخر، وهذا وجه حسن.
وربما يحمل الدين على الوجه الثاني على الذل وهو أحد معانيه، وفي علي التعليل أي تقول فيه لاذلاله ما لم يفعله، ولم يكن باختياره، كالأمراض والفقر وأشباههما.
" لم يقم " على بناء المفعول من الافعال أي لم يقم الحاكم الشرعي عليه حدا أولم يقم الله عليه أي لم يقرر عليه حدا في الكتاب والسنة أو على بناء الفاعل من باب نصر وضمير عليه راجع إلى الأخ، وضمير فيه إلى الامر، والجملة صفة بعد صفة، أو حال بعد حال، للامر، ويدل على أن ذكر الامر المشهور من الذنوب ليس بغيبة، ولا ريب فيه مع إصراره عليه، وأما بعد توبته ذكره عند من لا يعلمه مشكل، والأحوط الترك، وكذا بعد إقامة الحد عليه ينبغي ترك ذكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضا فان الحد بمنزلة التوبة، وقد روي النهي عن ذكره بسوء معللا بذلك، وحمله على الشهادة لإقامة الحد كما زعم بعيد.
4 - الكافي: عدة من أصحابنا. عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته [2].


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٥٧.
[٢] الكافي ج ٢ ص ٣٥٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست