responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 58

17 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى: وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين فقال: أبرر أمك أبرر أمك أبرر أمك أبرر أباك أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب [1].
بيان: " أبرر أمك " من باب علم وضرب، وبدأ بالأم أي أشار بالابتداء بالأم إلى أفضلية برها.
18 - الكافي: بالاسناد المتقدم عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول:
يا أبتاه! فما كفارة ذلك؟ قال ألك أم حية؟ قال: لا قال: فلك خالة حية؟ قال نعم، قال: فابررها فإنها بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام متى كان هذا؟ قال كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين [2].
ايضاح: في القاموس القليب البئر أو العادية القديمة منها، وقوله: " وهي تقول " جملة حالية، ومفعول تقول محذوف أي وهي تقول ما قالت، أو ضمير راجع إلى " ما " وقوله يا أبتاه خبر كان، ويدل على فضل الام وأقاربها في البر على الأب وأقاربه، وعلى فضل البر بالخالة من بين أقارب الام، وفيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " [3].
19 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن بزيع، عن حنان بن سدير عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين


[١] الكافي ج ٢ ص ١٦٢.
[٢] الكافي ج ٢ ص ١٦٢.
[٣] التكوير: ٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست